مركز المعجم الفقهي
7148
فقه الطب
- ذخيرة المعاد من صفحة 53 سطر 8 إلى صفحة 53 سطر 12 وقال الصدوق في كتابه والجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق فإنه إن أكل وشرب قبل أن يفعل ذلك خيف عليه من البرص قال وروي أن الأكل على الجنابة يورث الفقر والذي اطلعت عليه روايات أربع الأول ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أياكل الجنب قبل أن يتوضأ قال إنا لنكسل ولكن يغسل يده أو يتوضأ والوضوء أفضل الثاني ما رواه الشيخ عن زرارة في الحسن بإبراهيم بن هاشم وقد مضى في كلام المحقق الثالث فيما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح والوضح يكنى به عن البرص قاله الجوهري الرابع ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام كما مر في كلام المحقق وليس في تلك الروايات دلالة على كراهة الأكل والشرب بدونهما ولا على توقف زوال الكراهة أو خفتها عليهما